Skip to main content
A-AA+

ضبطت مشمولات وزارة التكوين المهني والتشغيل لأول مرة بمقتضى الأمر عدد 875 لسنة 1990 المؤرخ في 25 ماي 1990 وتتمثل هذه المشمولات فيما يلي :

  • التكوين المهني الأساسي والمستمر،
  • التشغيل،
  • الهجرة واليد العاملة الأجنبية.

علما أن كل هذه المشمولات كانت قبل هذا التاريخ راجعة بالنظر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية التي كانت تحتوي للغرض على إدارتين. وخلال سنة 2002 وعلى إثر إحالة مشمولات التكوين المهني إلى وزارة التربية والتكوين، تم إحداث وزارة التشغيل. وقد تم ضبط مشمولات وزارة التشغيل بمقتضى الأمر عدد 2062 لسنة 2002 المؤرخ في 10 سبتمبر 2002. والمتمثلة في:

  • التشغيل،
  • التكوين المهني المستمر،
  • الهجرة واليد العاملة الأجنبية.

تم بعد مدة قصيرة إحالة الإشراف على المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية وكذلك مشمولات التكوين المهني المستمر إلى وزارة التربية والتكوين. وخلال سنة 2004 تم إحداث وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب عوضا عن وزارة التشغيل وقد تم ضبط مشمولاتها بمقتضى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب. وتتمثل هذه المشمولات فيما يلي:

  • التشغيل،
  • الهجرة واليد العاملة الأجنبية.

وفي موفي سنة 2008 أحيل من وزارة التربية والتكوين إلى وزارة التشغيل الإدماج المهني للشباب الإشراف على المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية وكذلك مشمولات التكوين المستمر والترقية المهنية.

خلال سنة 2010 تم إرجاع مشمولات التكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل التي تمت إعادة إحداثها وقد صدر لهذا الغرض:

وبذلك أصبحت مشمولات وزارة التكوين المهني والتشغيل تشمل

وبمقتضى الأمر عدد 4796 لسنة 2011 المؤرخ في 29 ديسمبر 2011 تم إحداث كتابة دولة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية تعنى بالهجرة وفي سنة 2015 وبمقتضى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 تم إحداث كتابة دولة مكلفة بشؤون الهجرة والإدماج الاجتماعي.

وأصبحت مسألة «الهجرة" لم تعد من مشمولات وزارة التكوين المهني والتشغيل والمعمول به حاليا هو مواصلة نشاط الوزارة هذا المجال تحت مسمى "التوظيف بالخارج".

مشمولات وزارة التكوين المهني والتشغيل

  • القيام بالدراسات والبحوث الرامية إلى وضع سياسة تهدف إلى تنمية قطاعي التكوين المهني والتشغيل،
  • الحرص على توافق التوجهات العامة والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية مع أهداف تنمية التشغيل.
  • وضع الإطار القانوني للتّكوين المهني والتشغيل وملاءمته مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسهر على تطبيق النصوص التشريعية والترتيبية ذات العلاقة،
  • متابعة تطورات سوق الشغل وذلك بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية،
  • وضع البرامج الهادفة إلى تأهيل الشبان وتحسين تشغيليتهم وتيسير اندماجهم المهني والسهر على تنفيذ هذه البرامج وتقييمها،
  • وضع برامج التدخل الهادفة إلى دعم مواطن الشغل، والسهر على تنفيذها وتقييمها،
  • وضع البرامج الهادفة إلى تنمية المبادرة الفردية لدى طالبي الشغل وإلى التشجيع على العمل المستقل وعلى بعث المؤسسات الصغرى، والسهر على تنفيذ هذه البرامج وتقييمها،
  • وضع البرامج المتعلقة بالإدماج وإعادة الإدماج المهني لطالبي الشغل من الفئات الخصوصية، والسهر على تنفيذها وتقييمها،
  • العمل على إشاعة مبدأ التضامن من أجل التشغيل وتصور برامج وآليات تهدف إلى تكريسه بالتعاون مع الهياكل الإدارية والمهنية والجمعياتية المعنية،
  • اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكشاف واستغلال فرص العمل بالخارج ولتيسير إعادة الإدماج المهني للعمال المهاجرين عند عودتهم النهائية وذلك بالتعاون مع الهياكل المعنية،
  • التصرف في الإمكانات المالية المخصصة لقطاع التشغيل،
  • تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع بلدان أخرى في مجال اليد العاملة،
  • إعداد الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة باستخدام اليد العاملة الأجنبية والسهر على تطبيقها،
  • المساهمة مع الهياكل المعنية في إعداد برامج التعاون الدولي والاتفاقيات الدولية الهادفة لتنمية التكوين المهني والتشغيل والعمل بالخارج، ومتابعة تنفيذها.
  • تعمل وزارة التكوين المهني والتشغيل إلى إرساء علاقات شراكة مع المنظمات المهنية وكذلك مع الهيئات والجمعيات ذات العلاقة بالقطاع.

تتولى وزارة التكوين المهني والتشغيل الإشراف على المؤسسات العمومية والهياكل التي يدخل نشاطها ضمن مشمولاتها.

تتولى وزارة التكوين المهني والتشغيل في إطار المشمولات الموكولة إليها المساهمة في المفاوضات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف والمشاركة في أعمال المنظمات والهيئات الدولية المختصة في مجال التشغيل والهجرة.